السيد علي الهاشمي الشاهرودي
183
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : الصورة الخامسة أن تلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة [ 1 ]
--> ( 1 ) كما أفاده المحقّق النائيني في المقام واخترنا أصل الكبرى في محلّه ، ولكن الظاهر عدم انطباق الكبرى على المورد لأنّ جواز البيع في رواية الحميري ليست مطلقة بل مقيّدة بما إذا كان البيع أصلح كما هو مورد السؤال أو بما إذا كان خيرا كما في رواية ابن محبوب فتكون النسبة بين رواية الحميري وروايات المنع عموما وخصوصا مطلقا مثل نسبة دليل جواز البيع في صورة الخراب وأدلّة المنع فيخصّص دليل المنع بكليهما كما في كلّ عام ورد عليه مخصّصان عرضا ( الأحمدي ) . ( 2 ) والتفصيل فيها بين كون الوقف لإمام المسلمين فلا يجوز بيعه وبين الوقف لغيره فيجوز - مع أنّه لم يقل به أحد - من الموهنات لها أيضا ( الأحمدي ) . ( 3 ) الانتصار : 226 - 227 ، والغنية : 298 . ( 4 ) من القدماء كالسيّد المرتضى لأنّه قد يستمدّ في دعوى الإجماع بالأصل - كما في دعوى الإجماع على صحّد الوضوء بماء الورد - أو بغيره ممّا لا نعتمد عليه ( الأحمدي ) .